أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم إعطاء الكافر من زكاة الفطر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم إعطاء الكافر من زكاة الفطر
معلومات عن الفتوى: حكم إعطاء الكافر من زكاة الفطر
رقم الفتوى :
2055
عنوان الفتوى :
حكم إعطاء الكافر من زكاة الفطر
القسم التابعة له
:
زكاة الفطر
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
هل يصح أن يُعطى الكافر من زكاة الفطر أم لا؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يعطى الكافر من زكاة الفطر، ولا من زكاة المال، ولا من صدقات التبرع، فإنه قد اختار الكفر وهجر الإسلام، فهو عدو للمسلمين، فلا حق له في صدقاتهم وأموالهم، بل يصرفونها للمسلمين لقوله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) والله أعلم.
نقل زكاة الفطر من بلد الشخص إلى بلد آخر:
لا يجوز ذلك إلا إذا لم يوجد في البلد فقراء، وقد ذكر العلماء أنها تتبع البدن، فيخرجها في البلد الذي تدركه ليلة العيد وهو فيه، ولو كان سكنه وأهله في غيره، كمن يصوم آخر الشهر بمكة، فإنه يخرجها هناك، وأهله يخرجون عن أنفسهم في موضعهم الذي يوجدون فيه ليلة الفطر، فإن لم يوجد في بلده فقراء من أهلها، وعرف فقراء في بلد آخر جاز نقلها إلى أقرب بلدة يعرف فيها من هم من أهل الاستحقاق، وقيل: يجوز إلى أبعد منها إذا كانوا أشد حاجة أو لهم رحم وقرابة.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: